google-site-verification=USpRPuSU0swwweOJ023UGBP9OYb9jq3L4oR7M
آخر الأخبار
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعا لمتابعة خطة المراجعة الميدانية لكفاءة محطات المياه والصرف على مستوى ... وزير الإسكان يتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين"بمدن القاهرة الجديدة والعاشر وحدائق... وزير الإسكان يعلن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغير... سيميكولون للبرمجيات» تكشف عن «Connect Live» أحد أهم حلولها التقنية في مجال السلامة والصحة المهنية مصر لإدارة الأصول العقارية توقع بروتوكول تعاون مع «Belmazad» لعمل مزادات رقمية الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب عدة مناطق غدًا وتحذير للسائقين ڤودافون مصر توقع اتفاق شراكة مع شركة ألكامي للتطوير العقاري لتوفير خدمات الاتصالات المتطورة لمنتجعات... ريتال للتطوير العقاري تستهدف سلسلة متنوعة وفريدة من المشروعات خلال خطتها التوسعية لعام 2025 خدمة WiFi مجانية في مترو الأنفاق بالخط الأخضر الثالث شركة راين للتطوير العقاري تعلن المشاركة كراعي ماسي لمهرجان عقار مصر – THE BEST REAL ESTATE 24
جانبي ثابت – يسار
جانبي ثابت – يمين

الخبير القانوني هيثم السايس: مطالب المطور بإعادة تسعير الوحدة مرة أخرى بعد البيع لا تتم دون موافقة العميل

كتب- حسن شلبى

انصح العملاء بعدم التوقف عن سداد الاقساط فى حالة تاخر التسليم حتى لاتتم سحب الوحدة السكنية

حذر هيثم السايس المستشار القانوني والمحامي بالنقض، العملاء من التوقف عن سداد أقساط الوحدات السكنية، حتى لا يتم فسخ العقد تلقائيا من الشركة وسحب الوحدة، بعد المقترحات التي تقدم بها عدد من المطورين العقاريين لإعادة تسعير المتر المباع للوحدات تحت الإنشاء مرة أخرى، عقب تحرير سعر الصرف، موضحا أن الإجراء القانوني في حالة مطالبة الشركة بإعادة التسعير، هو إنذار الشركة بوقف سداد الأقساط بناءا على إخلال المطور بميعاد التسليم، حيث تصبح الشركة في تلك الحالة مخلة في تنفيذ بنود العقد.

اعلان طولي وسط المقال

وقال السايس في لقاء لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر) أن إعادة التسعير الذى يطالب به عددا من المطورين العقاريين لابد ان تتم بموافقة الطرفين وليس من طرف واحد، حيث لابد من الاتفاق مع العميل، وعمل ملحق للعقد لتعديل البنود المراد تغييرها ومن ضمنها التسعير، وذلك طبقا للمادة ١٤٧ من القانون المدني التي تنص على أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.

وأوضح أن المادة ١٤٧ من القانون المدني تنص على أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم تكن متوقعة، وترتب على حدوثها تهديد المدين بالخسارة في حالة تنفيذ الالتزام التعاقدي، فيجوز للقاضي الموافقة على التعديل، لأن المطور في تلك الحالة مهدد حاليا بخسارة فادحة، نتيجة للظروف المتغيرة في الأسعار.

وأشار إلى الموافقة على التعديل لا تنطبق على المطور الذي تأخر في ميعاد التسليم، حيث أن هناك عملاء متعاقدين على ميعاد للاستلام، وتأخر تسليمهم ٣ سنوات مثلا، في تلك الحالة لا يجوز تعديل العقد، لأنه لا يطبق إلا في حالات استثنائية غير متوقعة بالمرة وظهرت فجأة، كما أن حكم محكمة النقض الذي يؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، يلتزم عاقديه بما تم الإتفاق عليه دون إستقلال أحد طرفي العقد بنقضه أو تعديله.

ولفت السايس إلى أن المطور لا يستطيع تعديل الأسعار في العقد من تلقاء نفسه دون سند قانوني، ووضع العميل أمام الأمر الواقع، لأن الأصل ألا ينفرد أحد المتعاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، مشيرا إلى أنه لابد للمطور من دراسة السوق جيدا وأن يضع في اعتباره التغيرات السعرية حتى لا يتعرض للخسارة.

اعلان طولي اسفل المقال
اترك تعليقا